⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ حيازة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على ان القانون المدنى الملغى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى واعمالا لهذا القانون اعتبر عقد البيع الابتدائى المؤرخ 29/11/1948 الصادر من ....................... الشهير.......................الى ....................... و....................... سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى مع ان احكام القانون المدنى الجديد والمعمول به من 15/10/1949 هى الواجبة التطبيق عملا بالمادة السابعة منه والتى نصت على سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكنمل واذ كان التقادم فى واقعة الدعوى لم يكتمل فى تاريخ العمل بالقانون الجديد فان احكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق ولما كانت المادة 969 منه قد اشترطت ان يكون العقد الصادر من غير مالك مسجلا حتى يعتبر سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى وكان عقد ....................... و....................... غير مسجل فانه لا يعتبر سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى وبالتالى فان تدخلهما فى دعوى الطاعن يكون على غير حق كما تكون دعواهما على غير اساس واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد محمد محمد المهدى وحسن محمد المهدى غير المسجل صحيحا والغى الحكم الصادر فى دعوى الطاعن فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - في ظل القانون المدني الملغي - على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي، سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده، أما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً، إلا أنه قد استقر أيضا، على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذي يسري وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 على أن تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدني الجديد على إنه "إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري، وكانت مقترنة بحسن نية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات" كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن "السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون"، ومن ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.