⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ و مكان إصداره ، و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، و يترتب على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية على أن تصدر أحكام محاكم الإستئناف من ثلاثة مستشارين . و إذ كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ، و يترتب على مخالفتة بطلان الحكم ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة المستشار ...... رئيس المحكمة و عضوية ثلاثة مستشارين هم ....... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلا ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى ذيل الحكم من أن المستشار ..... الذى سمع المرافعة لم يشترك فى المداولة ، و لم يوقع على المسودة ، إذ الثابت أن الحكم تضمن فى ديباجته أسماء المستشارين الأربعة ، كما ذكر فى نهايته أن هؤلاء المستشارين الأربعة هم الذين أصدروه ، و هو بذاته ما ثبت فى محضر الجلسة الذى يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص .