⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اعلان المؤسسات والاشخاص العامة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ رفع الدعوى - اعلان الصحيفة
⚖️ هيئات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذى يصدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، تقضى بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المادة 3/14 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تقضى بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً ، و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى و الطعون الموجهة لأشخاص القانون العام ، و لا يترتب عليه أثره ، ما دام لم يتم طبقا لما تقضى به المادة 3/14 من قانون المرافعات السالفة البيان ، و على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك أنه وفقا للمادة السادسة من هذا القانون ، متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع طعن أو دعوى أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكلبف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكلبف بالحضور بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجزاء المقرر فى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة لنقض - مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى السقوط وقطع التقادم ، و يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تتحدد الخصومة فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أما محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقضى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين ، و لا يعفى المستأنف من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من القانون السالف بيانه ، لأن هذه المادة الأخيرة إنما تنصت على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الإستئناف المقدم من المستأنف قد رفع ضد جميع المستأنف عليهم فى الميعاد ، فإنه ليس له التمسك بحكم المادة 2/384 من قانون المرافعات السابق ، ما دام لم يقم إعلان أحد المستأنف عليهم بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 405 من ذات القانون .