الطعن رقم 214 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ، و التى تم الطعن فى ظلها و المواد 10 ، 70 ، 383 من قانون المرافعات السابق ، أنه على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ، ليعلن بالطعن من يصح إختصامه قانوناً بصفته ، فإن وجد أن خصمه قد توفى - قبل إنفتاح ميعاد الطعن - كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر قانونا ، و هو طبقا للمادة 431 من قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون و المنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن ، و هذا الإجراء هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع الطعن يدور حول بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد و إجراءاته ، و هو موضوع غير قابل للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم ، يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .