⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات تقاضى
⚖️ تناقض
⚖️ ميعاد الطعن بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المحكوم عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الي الطاعن الاول لان الحكم المطعون فيه اعلن اليه في13/2/1950 ولم يقرر طعنه فيه الا في 16/3/1950بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما الذي حدده القانون في المادة 428 مرافعات . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اعلن الي الطاعن الاول في 13/2/1950 فتبدأ مدة الثلاثين يوما من اليوم التالي له وتنتهي في 15/3/1950 – ولما كان اخر الميعاد قد صادف عطلة عيد الدستور فانه وفقا لنص المادة 23 مرافعات يمتد الي يوم 16/3/1950 وهو اليوم الذي حصل فيه التقرير بالطعن ومن ثم يكون هذا الدفع علي غير اساس ويتعين رفضه . ومن حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن الاول عين حارسا قضائيا علي تركة ...................... لادارتها وتوزيع ريعها علي مستحقيه ثم اقام المطعون عليه الدعوى رقم 2981 سنة 1942 الوايلي علي الطاعن الاول بصفته الشخصية وبصفته حارسا قال فيها انه يرث الثلث في اعيان التركة موضوع الحراسة وانه يستحق في ريعها عن المدة من نوفمبر سنة 941 لغاية سنة 1944 مبلغ 431 مليم 83 جنيه طلب الحكم به عليه فاقام الطاعن الاول بصفته حارسا الدعوى رقم 3008 سنة 1942 الوايلي علي المطعون عليه قال فيها ان ضمن اعيان التركة المنزل المبين بعريضة الدعوى وان المطعون عليه يشغل منه 8س،5ط وطلب الحكم بالزامه بمبلغ 14 جنيه قيمة الريع المستحق قبله لغاية مايو سنة 1942 وما يستجد بواقع 350 قرشا شهريا لغاية مايو سنة 1944 وفي2/12/1944 تدخل الطاعن الثاني في الخصومة متضما الي الطاعن الاول في طلباته وطلب ايضا الحكم بالزام المطعون عليه بريع العقار الذي اختص الطاعن الثاني به بمقتضي القسمة بواقع 350 قرشا شهريا من اول يونيه سنة 1944 حتي الوفاء – وفي 8/5/1945 قررت محكمة اول درجة ضم الدعويين احدهما الي الاخري للارتباط وقضت في موضوعهما بالزام المطعون عليه بان يدفع الي الطاعن الاول 69م18ج والي الطاعن الثاني مبلغ 500م 157 ج فاستانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1077 سنة 1948 مصر . وفي 27/12/1949 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الدعوى رقم 2981 سنة 1942 بالزام الطاعن الاول بان يدفع الي المطعون عليه مبلغ 431م 83 ج وفي الدعوى رقم 3008 سنة 1942 : اولا : بعدم قبول دعوى الطاعن الاول وثانيا بالزام المطعون عليه بان يدفع الي الطاعن الثاني مبلغ 425م 52 ج مؤسسة قضاءها في الدعوى الاولي علي ما اثبته الخبير في تقريره من ان صافي ايرادات التركة التي تسلمها الحارس في المدة من 3/11/1941 لغاية مايو سنة 1944 هو مبلغ 294 م 250 ج يستحق المطعون عليه الثلث فيد ومقداره431م 83ج وفي الدعوى الثانيةعلي ان المطعون عليه يشغل ثلث الحصة التي يطالب الطاعن الثاني بريعها وقدرت استحقاقه في الريع من اول يوينه سنة 1944 لغاية قبراير سنة 1948 بمبلغ 425م 52ج واستندت في قضائها بعدم قبول دعوى الطاعن الاول الي ان ماموريته كحارس قد انتهت في مايو سنة 1944 وان الحصة التي يطالب بريعها قد ألت الي الطاعن الثاني بمقتضي حكم القسمة وانها لذلك تكون ملكا له من قبل القسمة وبعدها فله دون غيره حق المطالبة بريعها منذ وفاة المورث فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان الطاعن لا صفة له في المطالبة بريع اعيان التركة التي كانت تحت حراسته استنادا الي ان الحراسة قد انتهت فانه يكون قد خالف القانون ذلك لان صفة الطاعن الاول كانت قائمة وقترفع الدعوى وان الطاعن الثاني الذب قالت عنه المحكمة انه صاحب الحق في المطالبة بهذا الريع قد تدخل في الخصومة منضما الي الطاعن الاول في طلباته وفي ذلك معني انابته عنه . وان المطعون عليه لم ينازع الطاعن الاول في صفته بل اقر في عريضة استئنافه ان عليه للطاعن الاول عن مدة حراسته مبلغ 400م 17ج وحاصل السبب الاخر هو ان الحكم مشوب بالبطلان لتناقض الاسباب التي اقيم عليها ذلك انه بينما يقرر ان المطعون عليه لا يشغل الا ثلث العقار الذي طالب الطاعن الثاني بريعه اذ هو يلزم الطاعن الاول بالريع علي اعتبار ان ذات العقار مستغلا استغلالا كاملا . ومن حيث ان هذا النعي بسببيه في محله ذلك اولا ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم قبول دعوى الطاعن الاول تاسيسا علي ان صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعا لانتهاء الحراسة وعلي ان العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضي حكم القسمة في حصة الطاعن الثاني وانه لذلك يعتبر مملوكا له ابتداء منذ قيام حالة الشيوع فله دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الطاعن الاول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التي كان معينا فيها حارسا علي اعيان التركة وانصفته في رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من احد من طرفي الخصومة بل قرر المطعون عليه في عرضة استئنافه ان في ذمته للطاعن الاول بهذه الصفة مبلغ 400م 17ج عن ريع العقار الذي كان يشغله مدة الحراسة ولان الطاعن الثاني وهو الذي آلت اليه بمقتضي القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل في الدعوى منضما الي الطاعن الاول في طلباته اما وقوع هذا العقار في نصيب الطاعن الثاني بمقتضي القسمة فليس من شانه ان يحول دون مطالبة الطاعن الاول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه بالعقار في مدة الحراسة لان الحارس مسئول عن مدة حراسته . وثانيا - ان الحكم اذ قضي بالزام الطاعن الاول بما يستحقه المطعون عليه قبله في صافي الايراد في مدة الحراسة احتسب ذلك علي اساس ما قدره الخبير لجملة ايرادات التركة بما فيها العقار الذي يشغله المطعون عليه باعتبار انه مستغل استغلالا كاملا ومع ذلك فان الحكم عندما قضي للطاعن الثاني علي المطعون عيله بريع هذا العقار لم يلزمه الا بثلث الريع الذي قدره الخبير استنادا الي انه لا يشغل الا جزءا منه وان الجزء الاخر غير مستعمل ومشغول باتربة كثيرة وذلك دون ان يبرر اختلاف التقدير في كلتا الحالتين . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الثلاثين يوما المقرر للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 428 مرافعات يبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم المطعون فيه وإذا صادف آخر هذا الميعاد عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي وفقا لنص المادة 23 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول قد أسس قضاءه على أن صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لانتهاء الحراسة وعلى أن العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة في حصة الطاعن الثاني وأنه لذلك يعتبر مملوكا له ابتداء من قيام حالة الشيوع فله دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك لأن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التي كان معيناً فيها حارساً على أعيان التركة وأن صفته في رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفي الخصومة بل قرر المطعون عليه في عريضة استئنافه أن في ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغاً من النقود عن ريع العقار الذي كان يشغله مدة الحراسة ولأن الطاعن الثاني وهو الذي آلت إليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل في الدعوى منضما إلى الطاعن الأول في طلباته. أما وقوع هذا العقار في نصيب الطاعن الثاني يقتضي القسمة فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه بالعقار في مدة الحراسة لأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بما يستحقه المطعون عليه قبله في صافي الإيراد في مدة الحراسة احتسب ذلك على أساس ما قدره الخبير لجملة إيرادات التركة بما فيها العقار الذي يشغله المطعون عليه باعتبار أنه مستغل استغلالاً كاملا ومع ذلك فإن الحكم عندما قضي للطاعن الثاني على المطعون عليه بريع هذا العقار لم يلزمه إلا بثلث الريع الذي قدره الخبير استناداً إلى أنه لا يشغل إلا جزءا منه وأن الجزء الآخر غير مستعمل ومشغول بأتربة كثيرة وذلك دون أن يبرر اختلاف التقدير في كلتا الحالتين فإن هذا الحكم يكون قد شابه بطلان يستوجب نقضه.