⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-2-29 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد فتح الاعتماد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حوالة
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بأن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 15/8/1961 الذى تعهد فيه المطعون عليه الاول (بنك مصر ) بأن يضع تحت تصرف المطعون عليه الثانى مبلغ 10000 جنيه الذى كفله الطاعن ورد فيه انه يبدأ من تاريخ انعقاده وينتهى فى 30/6/1962 وان كفالته واردة على نتيجة الحساب الجارى المفتوح بموجب هذا العقد وانه بذلك لا يكفل المطعون عليه الثانى الا فى نطاق المبالغ المسحوبة منه نفاذا لهذا العقد وحده دون تلك الناشئة عن عقود اخرى سابقة عليه كما تمسك بأن المطعون عليه الثانى لم يسحب من قيمة ذلك الاعتماد شيئا وانما قام المطعون عليه الاول بتحويل مبلغ 7000 جنيه من قيمته لحساب استيفاء ديون له فى ذمة المطعون عليه الثانى من عقود فتح اعتماد سابقة لم يكفل فيها الطاعن ولا تمتد اليها كفالته ولا يجوز ان تتصرف الى دين اخر او تنتقل من الوقت الذى ارتضاه الى وقت مغاير واضاف الطاعن انه تمسك كذلك بطلب الزام المطعون عليه الاول بأن تقدم حسابا عما قبضه المطعون عليه الثانى من الاعتماد الذى كفله الطاعن او بندب خبير لفحص الحساب غير ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بوصفه ضامنا بالمبلغ الوارد بعقد فتح الاعتماد استنادا الى ان المطعون عليه الثانى من حقه تحويل ديونه السابقة الى العقد المضمون بكفالة الطاعن اذ جاء طليقا من اى قيد على حق المطعون الاول والثانى فى استعمال الرصيد الوارد به مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكفالة فى عقد فتح الإعتماد لا تضمن إلا إلتزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ، و لا تمتد إلى الإلتزامات التى تنشأ فى ذمته قبل فتح الإعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى كفله الكفيل ، قد أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من إعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الإعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك ، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .