الطعن رقم 206 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-2-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الاحكام الوقتية
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى محمود السيد المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم استندوا فى طلب ابطال العقدين الصادرين منهم بتأجير ارض النزاع للمطعون عليه الاول وبإبطال العقد الصادر من هذا الاخير بتأجير ذات الارض من الباطن لمورث المطعون عليهم من الثانى للتاسعة ان المادة 32 من قانون الاصلاح الزراعى لا تجيز تأجير الارض الزراعية الا لمن يتولى زراعتها بنفسه غير ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه قضى بإبطال العقدين الصادرين من الطاعنين للمطعون عليه الاول دون ابطال العقد الصادر من هذا الاخير لمورث المطعون عليهم من الثانى للتاسعة واسس قضاءه على ما ذهب اليه من ان علاقة ايجارية نشأت بينهم وبين المستأجر من الباطن يقضى بقيامها كل من المادة 39 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى والتفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1952 ويقول الطاعنون ان شرط تطبيقها هو ان تكون العلاقة الايجارية قد نشأت قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والا يكون قد اتفق على انهاء مدة الاجارة فى السنة التى صدر فيها ذلك القانون وهو ما افصح عنه المشرع فى التعديل الذى ادخله على المادة 32 منه بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وفى المذكرة التفسيرية لهذا التعديل وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ويضيف الطاعنون انهم تمسكوا فى الرد على ما اثاره المطعون عليهم من الثانى للتاسعة من ان العلاقة الايجارية التى نشأت بينهم وبين المطعون عليه الاول بموجب عقدى الايجار المحررين فى 15 سبتمبر 1951 قد انقطعت بصدور حكم ضده بالطرد فى الدعوى رقم 142 لسنة 1954 مستعجل قنا ونشأت بينهم وبينه علاقة ايجارية جديدة بموجب عقدى ايجار محررين فى 5 نوفمبر 1957 عن 74 ف و 1 ط و 2 س تدخل فيها ارض النزاع 0 تمسكوا بأن هذه العلاقة الجديدة التى تشير اليها مورث المطعون عليهم من الثانى للتاسعة هى علاقة مبتدأة نشأت بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى وانها تخضع بالتالى لحكم المادة 32 منه غير ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 39 مكرر المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 197 لسنة 1952 الذى عمل به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر سنة 1952 ، أن تمتد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون ، و ذلك لمدة سنة زراعية واحدة أخرى إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء أكان مستأجراً أصلياً أو مستأجراً من الباطن ، و فى هذه الحالة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المالك ، و تقضى المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1952 " التفسير التشريعى " بأن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بين المالك و الوسيط و التى لا تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور ، تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن . مما مفاده أنه بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و الواردة فى المادتين السالفتين تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلى للمستأجر من الباطن إعتبارا بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الملاك لم يقدموا الحكم المستعجل الذى يقولون بسبب الطعن إنه صدر ضد المستأجر الأصلى وحده بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم و بينه ، فإنه و قد قامت العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن وفقا للمادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1952 " التفسير التشريعى " ، فإنه لا أثر لهذا الحكم المستعجل على العلاقة بين الملاك و بين ورثة المستأجر من الباطن أو مورثهم إذ يكونوا خصوما فى هذا الحكم .