⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: احوال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اموال عامة
⚖️ ايجار
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تكييف العقد - العقود الادارية
⚖️ تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى محمود السيد المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بنى الطعن على سببين حاصل اولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويقول الطاعنون فى بيان ذلك ان الحكم اهدر حجية الاقرار الصادر من المطعون عليه الاول بمحضر التحقيق الذى اجراه معاون مالية مركز المنصورة فى الشكوى المقدمة ضد المطعون عليه الاول اذ قرر انه لا ينقل رمالا من الارض الصالحة للزراعة انما ينقلها من الارض البور فقط ويقول الطاعنون ان محضر تحقيق معاون المالية هذا هو ورقة رسمية وكان على الحكم المطعون فيه ان يتقيد بما جاء فيها باعتبار ان حجيتها لا تدفع الا باثبات تزويرها او باثبات عكسها بالنسبة للبيانات التى تلحقها صفة الرسمية فضلا عن ان الخبير لم يثبت فى محضره ما يخالف ما جاء بهذا الاقرار ولا يجدى المطعون ضده الاول انكار ذلك مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون برفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى رقم 187 سنة 1956 مدنى كلى المنصورة وفىهذا يقول الطاعنون ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع تأسيسا على ان العقد المؤرخ 23/1/1955 هو من العقود المدنية وليس من العقود الادارية فى حين ان هذا العقد عقد ادارى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه ، و فى حدود تقديره للدليل قد ناقش أقوال أحد الخصوم فى محضر من محاضر جمع الإستدلالات - محضر معاون المالية - و إنتهى الحكم فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن هذا المحضر ، لا يكفى فى إثبات ما إدعاه خصومه ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، من إطراح تلك الأقوال ، فإن مجادلة هؤلاء الخصوم فى هذا الشأن ، لا تعدو أن تكون طعناً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب على غير أساس 0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها ، و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام 0
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه، والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه، كل أولئك أعمال إدارية، يحكمها القانون العام، وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك، ولا يجعله عقد إيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بأن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام ، و الأشغال العامة و التوريد ، أو أى عقد إدارى آخر ، فإن الإختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة على جهة الإدارة من متعاقد معها ، لمنعها إياه من إستخراج و نقل رمال مصرح له بها ، مقابل مبلغ من المال - و المرفوعة فى ظل هذا القانون - يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى ، دون جهة القضاء العادى 0