الطعن رقم 200 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-2-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط
⚖️ ضمان الاستحقاق
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ فسخ العقد
⚖️ فوائد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من ثلاثة اوجه وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الاول منها ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان مدة سقوط دعوى الضمان هى 15 سنة من تاريخ صدور الحكم الاستحقاق النهائى من محكمة الاستئناف المختلطة فى 5/6/1945 وركن فى ذلك الى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى 23/2/1962 فى شأن دعوى المطالبة برد الثمن وحكم النقض فى الطعن المرفوع عن ذلك الحكم مع انه لا حجية لايهما فى النزاع الحالى ويجوز طرح الامر مرة اخرى على محكمة النقض لتقول كلمتها فيه ذلك انه وفقا للقانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى تبدأ مدة السقوط من وقت حصول المنازعة فى الملك لا من وقت صدور الحكم بالاستحقاق وتقول الطاعنة فى الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد بواقع 4 % سنويا اعتبارا من 1/10/1945 على مبلغ 1029 ج و 206 م حتى تمام السداد دون ان يبين سبب احتساب هذه الفوائد من هذا التاريخ فى حين ان الفوائد التعويضية لا تسرى الا من وقت تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا او بالمطالبة القضائية هذا الى ان المطعون ضدهم الثلاثة الاول ومورثة المطعون ضدهم من الرابع للثامنة صرفوا فعلا هذا المبلغ بتاريخ 7/3/1963 خصما من وديعة بخزانة محكمة المنصورة الابتدائية وتقول الطاعنة فى الوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه وهو فى سبيل اثبات الزيادة فى قيمة المبيع وقت الاستحقاق ركن الى مستندين عبارة عن صورة شمسية من عقد اتفاق تم بين المطعون ضدهم الثلاثة الاول ومورثة المطعون ضدهم من الرابع للثامنة وبين الطاعنة بتاريخ 14/2/1951 والى عقد قسمة تاريخه 6/9/1954 محرر بين ورثة حبيب فارس - المطعون عليهم الثمانية الاول - قولا من الحكم ان الطاعنة لم تعترض على ما تضمنه هذان المستندان من بيانات فى حين ان الطاعنة قد طلبت رفض الدعوى بما مؤداه الاعتراض عليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به، ومن ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدني الملغى من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند، إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد في التقنينين القديم والقائم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع، ووجب على البائع رد الثمن مع التضمينات، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين، يلزم به البائع، علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشترى ما خسره، وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية والاستحقاق، وليس على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تعييب المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع و الطعن عليها و المجادلة فى الدليل المستمد منها ، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .