الطعن رقم 196 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-2-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى اقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذه اليه من انها قد وقعت على المحضر الذى حرره معاون محكمة الاحوال الشخصية فى 14 من اكتوبر 1963 بتنازلها عن الاقرار موضوع الدعوى وانها تكون بذلك قد ردت الوصية الصادرة لها من مورثها والتى تضمنها ذلك الاقرار وتقول الطاعنة نها تمسكت امام محكمة الاستئناف بأن توقيعها على المحضر المشار اليه والذى تضمن رد الوصية كان قاصرا على العقارات دون المنقولات المخلفة عن الموصى وهو ما تبقى معه الوصية لازمة فيما عدا هذه العقارات من اموال غير ان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى وهو ما يعيبه الخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 20، 23 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية أن المشرع أخذ بالرأى المعول عليه فى المذهب الحنفى من أن وقت قبول الموصى له الوصية إنما يجب أن يكون بعد وفاة الموصى حتى يثبت للموصى له الملك، وأن رد الوصية إنما يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى بها والتى قبلها الموصى له. وإذ كان قد ورد فى مدونات الحكم المطعون فيه أن رد الطاعنة قد إقتصر على العقارات الموصى بها وحدها دون غيرها من الأموال المنقولة المخلفه من الموصى، ثم قضى الحكم رغم ذلك برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون.