الطعن رقم 190 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-2-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ عقد فتح الاعتماد
⚖️ التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه استأنف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من محكمة الدرجة الاولى فى الميعاد القانونى وان استئناف هذا الحكم ينصرف وبقوة القانون الى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بتاريخ 5/5/1964 بندب مكتب الخبراء لبيان قيمة رصيد المؤسسة المطعون عليها وقد اشار الطاعن صراحة فى صحيفة الاستئناف الى ان استئنافه ينصب على هذا الحكم ايضا الا ان الحكم المطعون فيه انتهى فى اسبابه الى سقوط الحق فى استئناف هذا الحكم لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على ان هذا الحكم وان كان قد صدر بند خبير لتصفية الحسا الا انه قد فصل فى شق من الموضوع حين انتهى فى اسبابه الى ان عقد فتح الاعتماد الذى يستند اليه البنك قد انقضى بصدور القانون رقم 212 سنة 1960 وان الرهن الحيازى الذى يضمنه قد انقضى تبعا لذلك منذ استيلاء الهيئة العليا للادوية على البضائع المرهونة فى 4/10/1960 وهو التاريخ الذى حدده الحكم للخبير كأساس لتصفية الحساب ويقول الطاعن ان هذا الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فى 5/5/1964 بند مكتب الخراء والذى انتهى الى انقضاء عقد فتح الاعتماد الرهن المؤمن به وذلك بصدور القانون رقم 212 لسنة 1960 الذى امم تجارة الادوية انما قرر امرا واقعا لم يكن محل خلاف بين الخصوم ولم يكن ليحتاج الى حكم قضائى فضلا عن ان محكمة اول درجة لم تشر اليه فى منطوق حكمها ند خبير بل جاء المنطوق صريحا فى ان المحكمة تقضى قبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لتصفية الحساب غير ان الحكم المطعون فيه اعتبر هذا القضاء فصلا فى شق من الموضوع واورد فى اسبابه سقوط حق الطاعن فى استئناف هذا الحكم لرفعه بعد الميعاد ثم قضى فى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى ما قرره حكم محكمة أول درجة الصادر بندب مكتب الخبراء أنه حسم النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به بما يعتبر قضاء بعدم أحقية البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيد المدين بعد التاريخ الذى حدده الحكم لإنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به - و هو 1960/10/4 تاريخ إستيلاء وزارة التموين على الأدوية المرهونة - و ذلك على خلاف ما تمسك به البنك - الطاعن - فى دعواه من أن عقد فتح الإعتماد ظل سارياً حتى يوم 1961/12/14 ، فإنه فى هذا الخصوص يعتبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه ، و من ثم يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً بطريق الإستئناف وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفا بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى الموضوع . و إذ فات الطاعن أن يطعن على هذا الحكم فى الميعاد ، فإن إستئنافه له مع الحكم الصادر بعد ذلك يكون قد رفع بعد الميعاد ، و يكون الحكم المطعون قد أصاب ، إذ ضمن الأسباب أن ذلك الحكم قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب ، و لم تضمن المنطوق ما ورد فى الأسباب فى شأن تاريخ إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به ، ثم ناطت بالخبير إجراء المحاسبة بين الطرفين حتى يوم 1960/10/4 فإن من شأن ذلك أن ما أوردته من أسباب خاصة بتاريخ إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به أن تعتبر هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم و مرتبطة به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قطع فى أسبابه بأن حكم ندب مكتب الخبراء الصادر من محكمة أول درجة - و السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف فإنه لا يعيبه - من بعد - القضاء فى المنطوق بقبول الإستئناف شكلا ، إذ هذا القضاء إنما ينصرف إلى الإستئناف الحاصل عن الحكم الأخير ، و لا يشمل بحال الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء .