الطعن رقم 189 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-2-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان البيع
⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ فساد الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ بطلان العقد
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنان بالاربعة الاولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون ان المطعون عليه عين قيما على البائعة فى 3 اريل سنة 1960 انها توفيت فى 30/6/1962 وانحصر ارثها فيه ولم يتمسك بإبطال العقد الا بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حصوله بما يفيد اجازته له .هذا الى ان حق المطعون عليه فى طل ابطال العقد قد تقادم لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تحريره ويضيف الطاعنون بأنهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بأن العقد لم يكن نتيجة استغلال فقد حرر بمكتب محامى المتصرفة وشهد عليه شهود من اقربائها وانها اشترت بالثمن المدفوع عقارا يغل ريعا اكثر من العقار المبيع غير ان الحكم المطعون فيه لم يعتبر تراخى المطعون عليه فى طلب ابطال العقد اجازة له ولم يقض بتقادم طل البطلان او يرد على دفاع الطاعنين فى خصوص الاستغلال مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قام قضاءه بابطال العقد على ان مورثهم كان يعلم حالة الغفلة لدى المتصرفة اذ كان يقيم معها فى ذات المنزل موضوع التعاقد قبل صدور عقد البيع اليه ان اقامته هذه كانت بمقتضى عقد ايجار غير مكتو واستدل الحكم على ذلك بما اورده الخبير المنتد فى الدعوة فى تقريره مع ان وضع يد مورث الطاعنين على جزء من العقار المبيع قبل صدور العقد المطعون فيه اليه كان بمقتضى عقد بيع مؤرخ 12/3/1956 صادر له عن 6 ط فى المنزل تضمن العقد ذاته بيع القدر الاقى الى مورثة المطعون عليه هذا الى ان الحكم الاتدائى نفى ان العقد تم نتيجة استغلال اذ كان ثمن العقار جميعه فى سنة 1956 وهو تاريخ شراء المتصرفة مبلغ 1900 ج غير ان الحكم المطعون فيه استند الى تقرير الخبير من وجود عن فى الثمن مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 139 /1 من القانون المدني تقضى بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة وإذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإغفالها تحقيقه، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140 /1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع. فإنه إذا لم يثبت أن الطاعنين قد تمسكوا أمامها بتقادم دعوى البطلان، فلا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على تمسكهم أمام محكمة الموضوع ، بما أثاروه فى أسباب الطعن بالنقض فى خصوص نفى الإستغلال ، و إغفال الحكم الرد عليه فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفى طبقا لنص المادة 115 /2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفى توافر أحدهما.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العين المبيعة لمورث الطاعنين قد بيعت بغبن يزيد على خمس قيمة العقار وقت البيع ، كما إستخلص من أقامة المشترى مع المتصرف فى منزل واحد قبل حصول التصرف و من حصول التصرف فى الفترة بين تقديم المطعون عليه طلب الحجر ، و تسجيله ، أن هذا التصرف كان نتيجة لإستغلال حالة الغفلة لدى المتصرف ، و هو إستخلاص سائغ من الحكم ، له أصله فى الأوراق و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من إبطال العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .