الطعن رقم 186 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-1-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ استيلاء
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الشركة المطعون ضدها لم تطلب امام لجنة التقدير فوائد عن مبلغ التعويض بل قصرت طلباتها امام تلك اللجنة على المطالبة مبلغ 21770 جنيه كتعويض عن غرف التبريد المستولى عليها وقد قدرت لجنة التقدير التعويض بمبلغ 9000 جنيه وبذلك يقتصر بحث المحكمة الابتدائية على ما اذا كان هذا التقدير متفقا مع احكام المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ام يخالفها وفى هذا النطاق يكون حكمها الصادر فى المعارضة غير قابل لاى طعن اما اذا جازت المحكمة هذا النطاق وفصلت فى طلب لم يكن معروضا على لجنة التقدير فانها تكون قد جاوزت ولايتها ويقبل حكمها فى ذلك الطعن عليه بالاستئناف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف عن شق الفوائد قد خالف القانون أخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأها القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص المحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا القانون . و ولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة .
3) إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، و أصدرت قرارها فيه ، إنحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الإستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الإبتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للإستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الإبتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، و أصدرت قرارها فيه ، إنحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الإستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الإبتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للإستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الإبتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .