الطعن رقم 183 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-7
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ افلاس
⚖️ حكم شهر الافلاس
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم وانعدامه
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ سماع الدعوى - الصفة
⚖️ شركات التضامن
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى 297 لسنة 1961 افلاس كلى القاهرة على شركة هانزا اورينت للسياحة لعدم اقامة الدعوى ضد من يمثلانها - الطاعن والمطعون عليها الثانية - واقامتها ضد محمد سعيد نبهان وهو لا يمثل الشركة اذ لا يعدو ان يكون شريكا موضيا فيها غير ان الحكم اهدر الاثر النسبى لحجية الاحكام بأن اعتبر الحكم الصادر بإشهار افلاس الشركة حجة عليها وعلى سواها وحائزا قوة الامر المقضى اذ لم يطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف فى المواعيد المقررة بعد تمام اجراءات النشر واللصق وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بنخالفة القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 297 لسنة 1961 افلاس كلى القاهرة حكم معدوم لصدوره فى خصومة لم توجه الى صاحب الصفة فيها مما يجرده من كل قوة قانونا ويكون خطأ اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم او افتراض علم الطاعن به لعدم تأثر الشركة المقضى بإشهار افلاسها بهذا العلم مما يمتد اثره الى الطاعن بالتبعية ويجيز له التمسك بانعدام الحكم الصادر بإفلاس الشركة ولو بعد فوات مواعيد الطعن فيه .
ينعى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون قائلا فى بيان ذلك ان الديون التى اشهر افلاس الشركة للتوقف عن دفعها ديون شخصية فى ذمة محمد سعيد نبهان لا تسأل عنها الشركة فضلا عن ان بعضها لاحق على تاريخ حل الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينشىء الحكم بإشهار الإفلاس ، حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم إشهار الإفلاس ، و رفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الإستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه ، و لا يتريب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم ، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ، و وضع لها آجالا محددة و إجراءات معينة - فإنه و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالاحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقدير لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بإنعدام الحكم لإنعدام صفة من وجهت إليه الدعوى فى تمثيل الشركة ، و ناقش هذا الدفاع ، و إنتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه ، من أن الذى خوصم عنها ، هو المدير الفعلى لهذه الشركة فهو الذى يقوم بعقد الصفقات و توقيع الأوراق بإسمها ، و بذلك يعتبر شريكاً متضامناً ، و يصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة فى مركزها ، و قد تسلم إعلان الدعوى فى مركز الشركة بالفعل و لذلك يكون إعلانها فى الدعوى صحيحا طبقا للمادة 14 مرافعات ، فإن الحكم يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها فانونا إنعقاد الخصومة فى هذه الدعوى ، بما ينتفى معه القول بإنعدام الحكم الصادر فيها .