الطعن رقم 181 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ رسوم الطيران المدنى
⚖️ الغاء القانون
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد رفض الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى التمسك بما جاء فى سبب النعى - من خطأ الحكم لعدم قضائه بسقوط الإستئناف لرفعه بعد اليعاد - إذ هى لا تعدو أن تكون مصلحة نظرية بحتة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى أسبابه فى النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران ، ثم ندب خبيرا لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران زيادة على الرسم الذى حدده ، و كان هذا القضاء قد أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق ، فإنه يجوز الطعن فيه إستقلالا طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص البند أولاً من الباب الثانى من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة فى حالة نزولها مرة واحدة ، و سبعون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام . و إذ كان هذا النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، لأن البحث فى حكمة التشريع و إستخلاص قصد الشارع لا يكون له محل إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون و فى حدود هذا التفويض . و إذ كان البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 جزءا لا يتجزأ من ذلك القانون . و كان قرار وزير الحربية رقم 122 لسنة 1960 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1960/2/18 قد تناول بالتعديل فئتى الرسم الواردتين بالبيان المذكور عملا بالتفويض الخاص الذى منحه له القانون فى المادة الأولى منه و فى حالة التفويض ، فإنه لا يجوز التحدى بأن هذا القرار كان مفسراً لأحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل في القوانين ألا تكون ذات أثر رجعى إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى هذا الاستثناء، والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.