⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-6-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الأصل من محضر التحقيق الذى تدعى بأن الحكم مسخ أقوال الشهود فيه فإن النعى بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن سمعت دفاع الخصوم و أقوال الشهود منحتهم أجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستأنف عليها مذكرتها فى الميعاد فإن إستبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على إخلال بحقها فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه ـــ بعد أن إستخلص من أقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية أن العقد فى حقيقتة وصية لوارث ـــ قد إنتهى إلى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين أن الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الإيصاء به أم أنه يجاوزه ـــ فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .