⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-4-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها والذي أقر فيه البائع بقبض الثمن في عقد الرهن الرسمي الصادر منه عن المنزل المبيع - على بطلان عقد البيع تأسيساً على سبق صدور الحكم ببراءة ذمة المورث البائع من دين الرهن. وإذ كان هذا الحكم الأخير قد طعن فيه أمام محكمة النقض، ويبين من الإطلاع على ذلك الطعن أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وكان يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنفوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى.