الطعن رقم 171 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين ضد مسئولية الناقل
⚖️ عرف
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى البند السادس من وثيقة التأمين أن شركة التأمين ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التى تلحق البضائع المشحونة ، و إستشفت من هذا الضمان الخسائر و الأضرار التى يكون سببها التأخير أو العيب الذاتى أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق العرف التجارى البحرى ، و أعفلى فى حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما - شركتى الملاحة و التأمين - من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة فى حدود 1% منها ، تأسيسا على أنها من الزيوت و الشحوم التى تشحن صبا فى تانكات السفن أثناء نقلها ، و أن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزؤ منها بالتانكات خلال الرحلة البحرية ، و جزء منها بالأنابيب أثناء الشحن و التفريغ ، و على أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة قدرها 1% من أوزان تلك السوائل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .