الطعن رقم 162 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-4-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ، و لم تكلف وكيلها بإدارتها . فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، لا أن تكفى فى الرد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من أن الوكيل الذى يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، و إستمر فى إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية ، إذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى هذه الواقعة بصفة أساسية فى إعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ، إلا على أساس أنها متفقة مع هذه الوقائع ، و هى لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .