⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ تعويض
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ هيئات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص البندين أ ، ب من المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 . و نصوص المواد 67 ، 69 ، 117 من ذات القانون أن المشرع جعل إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 69 المذكورة قاصرا على منح التعويض فى حالة وقوع الضرر فى النطاق المحدد الذى رسمه بالمادة 67 سالفة الذكر ، و لا يتعداه إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام و إذ كان المطعون عليه قد أقام دعواه أمام المحاكم المدنية بطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى حاق به نتيجة الخطأ الذى إرتكبته الهيئة العامة للسكك الحديدية ، وأدى إلى إنقلاب القطار الذى كان يستقله ، فإنه يكون قد أسس طلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية ، و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 116 لسنة 1964 و حصره فى إحدى الحالات الواردة بالمادة 67 منه ، و إختلاف الأساسين يبيح للمضرور أن يختار أى السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر . على ألا يجمع بين التعويضين . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لأحكام قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و إذ كان قانون إنشاء الهيئة المذكورة و أن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فإن النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطأ الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .