الطعن رقم 151 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل الشق الاول من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه باطل ذلك ان الاستئناف رفع على الطاعنين بتاريخ 17/7/1962 عقب وفاة مورثهما بعريضة اعلنت اليهما بصفتهما وارثين له رغم ان محكمة القاهرة الابتدائية عينتهما منفذين لوصيته بتاريخ 24/4/1962 فكان يتعين على المطعون عليه ان يعلن الاستئناف اليهما بصفتهما منفذين للوصية لان القانون اليونانى يقصر تمثيل تركة المنوفى على منفذ الوصية متى وجدت وصية صحيحة هذا الى ان عريضة الاستئناف اعلنت اليهما اعلانا باطلا اذ اعلنت الى الطاعن الاول مخاطبا مع جهة الادارة وهو لم يتسلم خطابا مسجلا من المحضر واعلنت الى الطاعن الثانى فى مركز الشركة التى يديرها ولم تعلن اليه فى موطنه وهما لم يحضر امام محكمة الاستئناف وان المحامى الحاضر فى بعض الجلسات انما حضر بتوكيل عن المتوفى ولم يصدر منهما توكيل يجيز له الحضور .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان فى السبب الاول ان الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان السند موضوع الدعوى مستندا فى ذلك الى تقرير الخبير الذى انتهى الى تزوير السند من الحكم قصور فى التسبيب ذلك ان المطعون عليه اعترف بصحة السند اعترافا ملزما له واعتذر عن الادعاء بالتزوير فى رده على الانذار الذى وجه اليه وتعهد بالتنازل عن التظلم فى امر الاداء وقام بسداد الدين كما قرر المحامى الحاضر عنه فى التظلم انه قد تصالح وترك القضية للشطب وتمسك الطاعنان فى دفاعهما امام محكمة اول درجة باعتراف المطعون عليه بصحة السند فى المستندات المقدمة منهما والتى استعرضها الحكم الابتدائى الا ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذه المستندات وقضى بالغاء الحكم الابتدائى الذى بنة عليها مكتفيا بالاخذ بتقرير الخبير دون ان يرد على دفاع الطاعنين ولو انه عنى يتمحيص مستنداتهما والرد على دفاعهما لكان قد تغير وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع الإشتئناف و أن الحكم الذى قضى بقبول الإستئناف شكلا هو حكم آخر سابق عليه ، و صدر إستقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوص ذلك الحكم و لم يودع مع التقرير صورة مطابقة لأصله أو صورة معلنة منه ، فإن النعى المنصب على إجراءات رفع الإستئناف ، و المتجه إلى الحكم المذكور يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أن المحكمة الإبتدائية قد أشارت إلى دفاع مورث الطاعنين و إعتمدت فى تكوين عقيدتها برفض دعوى التزوير على ما إستخلصته من إعتراف المطعون عليه فى المستندات المقدمة بصحة إمضائه على السند المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى تحقيق التزوير المدعى به على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و عول فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى على الأخذ بهذا التقرير الذى إنتهى إلى أن الإمضاء المطعون فيه مزور ، دون أية إشارة إلى الإعتراف المنسوب للمطعون عليه ، و إلى الوقائع و المستندات التى تعرض لها مورث الطاعنين فى دفاعه بصدد صحة السند موضوع الدعوى ، و هو دفاع جوهرى ، و يعتبر مطروحا على المحكمة بمجرد رفع الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .