الطعن رقم 149 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شركات التضامن
⚖️ صورية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة ، إستنادا إلى وجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها ، و لم يستند فى ذلك إلى التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية ، و رفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع ، فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع - التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية - يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 526 من القانون المدني أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمنا إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي - عدم تقديم الطاعن وهو الملتزم في العقد بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند انتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - والتي تكفى لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.