الطعن رقم 147 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه من وجوه (اولها ) ان الخلاف بين الطاعنة والمطعون عليه يدور حول القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع فالطاعنة ترى ان القانون الواجب التطبيق هو القانون المدنى العام والمطعون عليه يرى ان احكام القانون رقم 598 سنة 1953 بشأن اموال اسرة محمد على المصادرة هى الواجبة التطبيق واذ كان القانون المذكور جاء وليد قرار مجلس الثورة الصادر فى 18/11/1953 باستردام اموال الشعب وممتلكاته من اسرة محمد على وكذلك الاموال والممتلكات التى ألت من افرادها الى غيرهم عن طريق الوراثة او المصاهرة او القرابة وكان لاخلاف بين الطاعنة والمطعون عليه على ان مورثة الطاعنة ليست من افراد اسرة محمد على وليست وارثة لاحد منهم او تمت لايهم بصلة المصاهرة او القرابة بل انها كانت فى خدمة قصر الامير السابق محمد على توفيق منذ سنة 1900 وكانت اموالها وليدة مدخراتها من اجرها وما يصل اليها اثناء خدمتها فى القصر مدة تزيد على الخمسين عاما فان هذه الاموال تكون بمنجاة عن المصادرة تطبيقا للقانون المذكور الذى صدر استثناء من احكام القانون العام فاذا ما قام نزاع فى هذا الخصوص فانه يخضع لاحكام القانون العام ان مورثتها ليست من اسرة محمد على ولا تمت لها بصلة ميراث او قرابة او مصاهرة وبالتالى فان الجهة المختصة بنظر النزاع فى ذلك هى القضاء العادى وليست اللجنة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون 598 لسنة 1953 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون (وثانيها ) ان الحكم قد استند فى قضائه الى ان اسم مورثة الطاعنة قد نشر فى الجريدة الرسمية ضمن الافراد الذين صودرت اموالهم وممتلكاتهم تطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة والقانون 598 سنة 1953 وانه بناء على ذلك كان على المورثة او خلفائها من بعدها ان يلجأوا الى اللجنة المشكلة طبقا للقانون المذكور فى حين ان اسمها لم ينشر فى الجريدة الرسمية ولم يعلن مطلقا فى القوائم التى حددتها ونشرتها ادارة تصفية اموال وممتلكات اسرة محمد على وان ما ورد بها من اسماء لا ينطبق على اسم المورثة ومن ثم فان قول الحكم انها فوتت على نفسها مواعيد الطعن طبقا لنص المادة 12 من القانون يكون غير سديد ولا تحاج الطاعنة او مورثتها بان الاسم قد نشر محرفا وانه كان عليها ان تتحرى حقيقته اذ هى ليست من افراد اسرة محمد على او ورثتهم او اقاربهم او اصهارهم الذين عناهم القانون بالمصادرة فأمرها واموالها وممتلكاتها بعيدة عن مجال تطبيقه (وثالثها ) ان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة ومورثتها ان اموال الرعايا الفرنسيين ومنهم مورثة الطاعنة كانت موضع تحفظ لا موضع مصادرة وان ادارة التصفية كانت فى انتظار المستندات الدالة على ملكية هؤلاء الاشخاص لاموالهم وممتلكاتهم حتى تعمل على تسليمها لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن أموال مورثة الطاعنة قد صودرت طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 ، و تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/8 فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال 0