الطعن رقم 144 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على الحياة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى صلاح الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه قضى للمطعون عليه بالمبلغ المتفق عليه فى وثيقة التأمين مستندا فى ذلك الى ان قرار مجلس ادارة الصندوق الصادر فى 3/9/1955 قبل وفاة المؤمن قد عدل نص الفقرة (د) من المادة السادسة من هذه الوثيقة فأصبحت من تاريخ صدوره تغطى حالة الوفاة الناشئة عن العمليات الحربية وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب ذلك ان قرار مجلس ادارة الصندوق وان اجاز منح تعويض لورثة الاعضاء الذين يموتون فى المعارك الحربية من فائض اموال الصندوق فى حدود مبلغ 1800 ج الا انه علق ذلك على توافر الشروط المقررة فى المادة 26 منه وقد اعتبر الحكم هذا القرار بمثابة تعديل لاحكام وثيقة التأمين ومع ذلك فقد قضى للمطعون عليه بمبلغ التأمين بالكامل ودون التحقق من توافر الشروط التى اوردها نص المادة 26 من القرار المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمنا منه فى وثيقة التأمين الأصلية و إن كان يعتبر بمثابة إتفاق إضافى يلحق بها و تسرى عليه أحكامها ، إلا أنه لا يتأدى من ذلك إهدار الشروط المحددة فى قبول التأمين على هذا الخطر ، و إنما يتعين إعمال مقتضاها إذا لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام بإعتبارها ناسخة أو معدلة لما إحتوته الوثيقة الأصلية من شروط . و إذ كان الثايت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة - و هو المؤمن - أصدر قبل وفاة المؤمن له قرارا بتعويض أسر الشهداء من أعضاء الصندوق بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 فقرة جـ من نظامه الداخلى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى على الوفاة فى المعارك الحربية حكم الأخطار المؤمن منها فى وثيقتى التأمين الأصلى الذى لا يشملها و جاوز النطاق المحدد للمسئولية عنها فى قرار مجلس إدارة الصندوق ، و أغفل بحث الشروط المنصوص عليها فى نظامه ، و الصادر بها قرار المجلس المعدل لشروط الوثيقتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .