الطعن رقم 141 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم بالاحالة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم جواز الاستئناف استنادا الى ان الحكم الصادر فى هذه المنازعة غير قابل للطعن فيه وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون لانه ادمج المنازعة الناشئة عن تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 والقانون رقم 7 سنة 1965 فى المنازعات التى ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له رغم استقلال القانونين المذكورين عنه اذ اراد المشرع باصدارهما الاستعاضة عن تلك القوانين المؤقتة بقانون دائم مستقر تخضع المنازعات الناشئة عنه للقانون العام ولهذا فلا تعتبر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 46 سنة 1962 منازعات ايجارية من تلك التى يحكمها القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له والتى تختص بها استثناء المحاكم الابتدائية وبالتالى فلا يجوز تقديم مثل هذه المنازعات الى المحاكم المذكورة اذا كانت قيمة الايجار السنوى اقل من نصاب المحكمة الكلية كما لا يجوز ان تتبع فيها الاجراءات المقررة للمنازعات الايجارية التى يحكمها القانون رقم 121 سنة 1947 ويكون الحكم الصادر فى هذه المنازعات قابلا او غير قابل للطعن وفقا للقواعد العامة واذ رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فان هذا الاستئناف يكون جائزا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط البطلان المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو عدم حصول إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به ، فكلما تحقق أن هذا الإعلان تم فى الواقع فى ميعاده ، مشتملا على البيانات الواجب إستيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فهو مقبول شكلا ، و لا يبطلة خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن و تاريخه و ساعة التقرير به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الإستئناف ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليهما من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملا بالمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 ، إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون ، لا على حكم صادر من محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 121 لسنة 1947 أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقا لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أم غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد إنصرف عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و طبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما قصد المشرع من وضعه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بصفة دائمة ، لضمان إستمرار العلاقة بينهما ، و الإستغناء عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن ، مما يجعله منقطع الصلة بالقانون المشار إليه ، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 تنطبق بدورها على الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكامه تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة ، و لما كان ذلك الحكم قد رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الذى أبداه الطاعن ، و كان يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .