⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-1-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى الغير مباشرة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ تكييف العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اعتمد فى قضائه بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين على ان وثيقة التأمين لا تتضمن اشتراطا لمصلحة الغير ولا تخل الطاعنين الحق فى الرجوع بالدعوى المباشرة على هذه الشركة وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون وقور فى التسبيب ذلك ان الطاعنين لم يقتصروا على حقهم فى الرجوع بالدعوى الماشرة قبل شركة التأمين طبقا لنص المادة 16 من التقنين المدنى انما اسسوا طلباتهم على حقهم فى استعمال الدعوى غير المباشرة المقرر لكل دائن بنص المادة 235 من التقنين المدنى وثابت ان المدين لم يبادر برفع الدعوى قبل الشركة وانه تعذر عليهم استيفاء التعويض المحكوم ه لانه لا يملك شيئا يمكن التنفيذ عليه الا ان الحكم المطعن فيه اكتفى ببحث الحق فى الرجوع الدعوى المباشرة مع انه اسا جوهرى فى الدعوى . وحيث ان السببين الثانى والثالث ان الحكم المطعون فيه قضى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مستندا فى ذلك الى ان البند الرابع من وثيقة التأمين ينص على مسئولية شركة التأمين عن اية اصابة عن استعمال الدراجة البخارية وتحدث لاى شخص عدا من هم فى خدمة المؤمن له ولا يوجد ما يدل على ان الطرفين قصدا الاشتراط لمصلحة الغير بما يخول المضرور حقا مباشرا فى الرجوع على شركة التأمين وهو من الحكم فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون من وجهين (اولهما ) ان الثابت بوثيقة التأمين الرابع قد ورد تحت عنوان مئولية الشركة مسئولية مباشرة ورأسا تجاه الجمهور بالتعويض عن الاصابة التى تقع لاى شخص من استعمال الدراجة البخارية وقد تمسك الطاعنون فى دفاعهم امام محكمة الموضوع بأن نص الوثيقة يجعل لهم حقا مباشرا بالرجع على الشركة بموجب الاشتراط لمصلحة الغير وفقا لنص المادة 156 من التقنين المدنى الا ان الحكم اغفل ذكر العنوان الخاص بالبند الرابع ومسخ عارته فأخطأ فى تفسير العقد ولو تنبه الى ذلك لتغير وجه الرأى فى الدعوى ( وثانيهما ) ان الحكم الابتدائى اعطى للمضرور الحق فى رفع الدعوى المباشرة على اساس ان الغاية من التأمين على المسئولية هى ضمان تغطية الضرر الذى يلحق المستأمن من جراء مسئوليته قبل الغير ولا سبيل لادراك هذه الغاية الا بتخصيص التعويض للمضرور والوفاء به من المؤمن بدلا من المستأمن الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الاساس وألغى الحكم الابتدائى الذى بنى عليه دون ان يرد على اسبابه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أجاز التقنين المدني في المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين، ويدخل في عموم أمواله ضمانا لجميع دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائنا، وإنما رفعها استعمالا لحق مباشر له، وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ، و لا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها ، و إعطائها التكييف الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين ، من سلطة محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها ، و إنما بما تفيده فى جملتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يورد المشرع المصرى قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات نصا خاصا يقرر أن المصاب حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه قبل المستأمن ، و من ثم فلا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير .