الطعن رقم 138 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - انقسام الالتزام
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على ان عقد البيع الابتدائى موضوع النزاع والمؤرخ 10/8/1960 جاء مطلقا من كل قيد يحدد نصيب كل بائع فى العقار المبيع وان من شأن الشركة فى البيع المساواة بين البائعين فيكون لكل منهما النصف فى المبيع ارضا وبناء وهذا من الحكم مخالفة للقانون وفساد فى الاستخلاص اذ ان عقد البيع قد اشتمل فى اكثر من موضع على تحديد نصيب كل من البائعين فقد جاء بالبند الاول منه عبارة " باع الطرف الاول.......................بصفتها مالكة الارض و....................... بصفته مالكا للمبانى الى الطرف وهذه العبارة تدل بوضوح على ان المطعون عليها الاولى باعت الارض فقط اما المبانى فانها مبيعة من ....................... كما نص فى البند الرابع من العقد على ان الارض آلت ملكيتها للسيدة ....................... بعقد مسجل فى 25/2/1953 وان المبانى اقامها البائع الثانى وقد ترتب على خطأ الحكم فى تحصيل مدلول هذه النصوص الصريحة مخالفته للقانون من وجهين (اولهما ) انه فى حالة تعدد الدائنين فى الالتزام ينقسم الالتزام طبقا للقانون حسب الرءوس بأنصبة متساوية الا اذا وجد اتفاق يعين نصيب كل من البائعين فى العقار على اساس ان المطعون عليها الاولى هى المالكة للارض وان.......................هو مالك المبانى فان ثمن العقار ينقسم بينهما حسب نصيب مل منهما فى المبيع ولا يترتب على مجرد اشتراكهما فى عقد البيع الخلط فى الملكية بينهما ولكن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب للمطعون عليها الاولى النصف فى الثمن على اساس انها تملك نصف المبيع ارضا وبناء رغم انها لا تملك سوى الارض واستوفت ثمنها من معجل الثمن فجاء قضاؤه مناقضا لنصوص العقد ومخالفا للقانون .(وثانيهما ) ان اعتبار الحكم المطعون عليها مالكة نصف المبيع ارضا وبناء ومستحقة لنصف الثمن ينطوى على مخالفة للقانون اذ يشترط لصحة البيع ملكية البائع لما باعه والثابت بالعقد ان المطعون عليها الاولى لا تملك من المبيع سوى الارض .
وحاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الابتدائى دون ان يرد على ما قرره ذلك الحكم من قيام وكالة ضمنية بين البائعين عملا بالفقرة الرابعة من المادة 828 من القانون المدنى ومن ان الوكيل فى الادارة يستطيع ان يستوفى حقوق الموكل لدى الغير ورغم تمسك الطاعن بذلك فى دفاعه ايضا مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بأن ما ذهبت اليه المستأنفة من ان ذكر دفع الثمن فى عقد البيع بصفة اجمالية يترتب عليه ان يكون لها نصف العقار ارضا وبناء هو امر لا سند له من القانون وان كل ما يترتب على عدم تحديد ثمن مستقل للارض وثمن للبناء ان التزام المشترى بدفع الثمن للبائعين يعتبر التزاما غير قابل للانقسام وان محله واحد والوحدة فى محله غير قابلة للتجزئة مع تعدد الطرف الدائن ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فخالف القانون وجاء مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنصبة متساوية، وإذ خلا العقد - موضوع الدعوى - من تحديد نصيب كل من البائعين في ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة غير مجزأه، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع.