⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه خالف القانون من وجهين (اولهما ) انه اخطأ بتفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل سنة 1958 مع صدورهما من ملك واحد فى حين انه لا يحول دون تفضيل العقد المشهر على المشترى بسبق تصرف البائع له فى المبيع .(وثانيهما ) ان المطعون عليه استند بادئ الامر الى عقده الابتدائى وقبل منه الحكم تغيير هذا الدفاع الى التمسك بالتقادم المكسب للملكية . وحيث ان الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى مخالفة الواقع فى الدعوى والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان العقد الصادر له من ورثة ................................. والمشهر سنة 1958 سبقه عقد ابتدائى وقع عليه ....................... شاهدا وهو ذاته الذى كان قد باع هذا القدر الى المطعون عليه مستندا الى ان محمد امين خليفة باع له بالعقد الابتدائى المؤرخ 13/1/1937 وهذا التوقيع منه يمنع من ضم مدة وضع يده الى مدة وضع يد خلفه المطعون عليه . وحيث ان حاصل السبب الثالث والرابع ان شروط اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة لم تتوافر للمطعون عليه ويدل على ذلك ان الضرائب كانت تفرض وحتى 23/10/1966 باسم البائع عبد السلام حماده وعلى اساس ان الطاعن هو واضع اليد هذا الى ان مدة التقادم الطويل قدرها خمسة عشر عاما لم تكن قد اكتملت حتى صدور عقد بيع هذا القدر للطاعن والمشهر فى سنة 1958 صفحة 494
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد ، و أن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى 1937/1/13 . و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده و إكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر - و إعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقل الملكية لا يتم - وفقا لقانون الشهر العقارى - إلا بالتسجيل . و إذ كان الثابت من الأوراق أن بكراً بعد أن باع ربع الماكينة إلى زيد بعقد إبتدائى و باع هذا الأخير القدر المشار إليه إلى المطعون عليه بعقد إبتدائى حيث وضع اليد عليه ، ثم عاد ورثة بكر و باعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر ، فإن توقيع المشترى الأول شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد أن كان قد تنازل عن حقوقه فى العين و نقل وضع اليد عليها إلى المطعون عليه ، و لا يحول ذلك دون إستكمال هذا الأخير لوضع اليد ، و إعمال أثره فى التقادم و كسب الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها ، و تفيد عقلاً النتيجة التى إستفادتها .