الطعن رقم 130 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه بأن ملكية الماكينة محل النزاع قد آلت اليه بالشراء وبوضع اليد المدة الطويلة كما تمسك بأن عقد المطعون عليه الاول المسجل سنة 1954 هو عقد صورى صورية مطلقة وان الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض الحقائق الثابتة فى الدعوى انتهى الى ان من حق الطاعن ان يضم الى وضع يده مدة وضع يد سلفه ورتب على ذلك اعتبار العقد الثانى للمطعون عليه الاول والمسجل سنة 1958 قد صدر من غير مالك الا انه مع ذلك قد قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مستندا فى قضائه الى انه لم يكتمل التقادم للطاعن عن القدرة موضوع عقد المطعون عليه الاول المسجل سنة 1954 ولم تثبت صورية هذا العقد وهذا من الحكم تناقض وقصور من وجوه (اولهما ) انه بعد ان اثبت وضع يد الطاعن على كل الماكينة منذ سنة 1946 وان التقادم المملك قد اكتمل وسرى فى شأن القدر موضوع العقد المبرم سنة 1958 ناقض هذا النظر بما قرره من ان المطعون عليه الاول قد تملك الحصة المبيعة له بمقتضى العقد المسجل سنة 1954 (ثانيا) ان التقادم سبب مستقل لكسب الملك واذ اعترف الحكم المطعون فيه بأن الطاعن قد اكتسب الملكية لهذا السبب فانه لم يكن فى حاجة لاثبات صورية عقد المطعون عليه الاول (ثالثها ) ان ما قرره الحكم من ان عقد المطعون عليه الاول لم يثبت صوريته هو قول مشوب بالقصور اذ ان اقوال الشهود اثباتا ونفيا قد تلاقت على عدم جدية هذا العقد لان المشترى لم يضع يده على الماكينة ولان الطاعن قد اقام ماكينة جديدة من ماله الخاص بدلا من الماكينة القديمة (رابعها ) ان الحكم وقد اثبت للطاعن تملكه للماكينة بالتقادم فقد كان عليه ان يبين كيف يمكن لمجرد تسجيل العقد الصادر سنة 1954 ان يقطع هذا التقادم خصوصا وان من المقرر ان التسجيل لا يصص عقدا صوريا ولا يسلب ملكية من مالكها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللأزمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإطمئنان إلى شهادة الشهود من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .