الطعن رقم 70 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-2-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المكافأة التى تمنح للعامل عند فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل ان المطعون عليه اقام الدعوى علي الطاعن وقال فيها انه اشتغل خفيرا لورشة الطاعن بصدفا مدة تسع سنوات من اغسطس سنة 1936 الي فبراير سنة 1945 كان اجره الشهري في السنتين الاخيرتين 175 قرش صاغ –ثم وقع الخلاف بينهما حول زيادة الاجر وصرف اعانة الغلاء فشكا امره الي مكتب العمل الذي قدر له اجرا شهريا 212.5 قرش صاغ بما فيه علاوة غلاء المعيشة ولكن الطاعن ابي ان يعطيه هذا الاجر وطرده من خدمته في 2/2/1945 يقدم شكواه الي مكتب العمل واجري تحقيق مع الطاعن بسبب ذلك وقدم محاكمة بتهمة جنحة حكم عليه فيها بغرامة 5 ج وبالزامه بان يدفع الي المطعون عليه علاوة الغلاء المستحقة له ولما كان مكتب العمل قد قدر له مبلغ 36ج عروة غلاء وفرق اجر لان الطاعن فصله بدون انذار رسمي وبدون أي سبب فقد طلب بهذه الدعوى الزام الطاعن بهذا المبلغ فقضت محكمة اول درجة باحالة الدعوى علي التحقيق ليثبت المطعون عليه انه يستحق المبلغ الطالب به قبل الطاعن ولينفي الاخير ذلك وبعد ان سمعت المحكمة اقوال شهود الطرفين حكمت بالزام الطاعن بان يدفع مبلغ 36 ج الي المطعون عليه فاستانف الطاعن وقيد الاستئناف برقم 250 سنة 1949 وفي 27/12/1949قضت محكمة اسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية بالتاييد فقرر الطعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قدر للمطعون عليه تعويضا علي اساس انه يستحق مكافأة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الست الاولي التي اشتغل فيها بورشة الطاعن واجر شهر عن كل سنة من الثلاث السنوات التالية واجر شهر لفصله دون انذار سابق وفرق علاوة الغلاء مع ان قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 ينص في المادة 23 ب فقرة ثانية علي انه اذا كان راس مال المؤسسة ألفي جنيه او اقل فلا يجوز ان تزيد المكافأة علي اجر ثلاثة شهور وقد ثبت من اقرار المطعون عليه في محضر جلسة 29/10/1949 المقدمة صورته الرسمية من الطاعن ان الورشة تقدر بمبلغ 600 ج فما يستحقه المطعون عليه علي هذا الاساس لا يجوز ان يزيد علي مكافأة ثلاثة اشهر وعلي الرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع امام محكمة ثاني درجة فان الحكم قضي للمطعون عليه بمكافاة تزيد علي اجر ثلاثة اشهر وبذلك خالف القانون .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ ايد حكم محكمة اول درجة لاسبابه اضاف الي وقائعه ان المطعون عليه قال بجلسة المرافعة " ان المخرطة والماكينة التي يديرها المستانف – الطاعن – تساوى من الثمن 6900 ج وقد جاء باسباب حكم محكمة اول درجة بعد ان اجمل اقوال شهود الطرفين ومنهم مهني افندي عثمان مدير مكتب العمل الذي اجري تسوية ما يستحقه المطعون عليه قبل الطاعن من اجر ومكافاة وبما انه ثبت قطعا مما يشهد به الشهود السالف الذكر ان المدعي عليه – الطاعنه – فصل المدعي – المطعون عليه – من خدمته مما ادي المدعي الي رفع شكواه الي مكتب العمل الذي اجري تسوية ما يستحقه المدعي طبقا للامر العسكري الصادر في ديسمبر سنة 1944 علي اساس نصف شهر عن الست السنوات الاولي وعن الثلاث سنوات التالية شهرا عن كل سنة وشهر واحد عن الانذار ويتعين الاخذ بهذا التقرير "ولما كانت المحكمة قد فهمت مما اجاب به المطعون عليه علي سؤالها اياه بجلسة 29/10/1949 عن قيمة الورشة انه قال انها تقدر بمبلغ 600 ج فكان لزاما عليها تمشيا مع هذا الذي فهمته ان تطبق المادة 23 ب فقرة ثانية من قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 والتي لا تجوز في حالة ما اذا كانت قيمة المؤسسة اقل من الفي جنه ان تزيد مكافاة العامل علي اجر ثلاثة اشهر اما وقد قضي الحكم للمطعون عليه باكثر من ذلك فيكون قد خالف القانون ويتعين نقضه بلا حاجة الي مناقشة ما جاء بباقي الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت قيمة المؤسسة أقل من ألفي جنيه فإنه وفقا للمادة 23 ب فقرة ثانية من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 لا يجوز أن تزيد مكافأة العامل على أجر ثلاثة أشهر. وإذن فإذا كان الواقع في الدعوى هو أن قيمة الورشة المملوكة للطاعن قدرت بمبلغ 600 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون عليه بمكافأة تزيد على أجر ثلاثة أشهر يكون قد خالف القانون.