الطعن رقم 122 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-3-7
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات
⚖️ بناء
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حكر
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الحيازة الوقتية
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بتملك العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل بأن وضعوا اليد عليه هو واسلافهم منذ اكثر من خمسين عاما وهو ما تزيد على المدة اللازمة لتملك اعيان الوقف بالتقادم الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع استنادا الى القول بأن المحكمة لا ترى محلا لبحث توافر الشروط القانونية لوضع اليد ما دام انه قد بان من اوراق الدعوى المضمونة ان العقار محكر لمورث المدعى عليهم (الطاعنين ) ومن قبلهم لنظر وقف ........................وهذا الذى قرره الحكم ينطوى على الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب اذ ليس فى الاوراق ما يدل على ان الارض كانت محكرة لمورث الطاعنين ولا تكفى حجة الوقف بذاتها للدلالة على ذلك وما كان يجوز للمحكمة الاستناد الى اوراق الدعوى المنضمة او الحكم الصادر فيها بعد ان رفضت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الحالية استنادا الى انها تختلف عن الدعوى المنضمة موضوعا وسببا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على أن المحكمة أن تستند فى قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ، و لو إختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها ، طالما أن تلك الدعوى مضمومة لملف النزاع . و تحت بصر الخصوم فيه كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون فى دلالته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعنون لم يوردوا فى سبب النعى بيان المطاعن التى وجهوها إلى تقارير الخبراء و وجه قصور الحكم فى الرد عليها ، و إكتفوا بتقديم صورة من صحيفة إستئنافهم للحكم الإبتدائى ، و صورة من مذكراتهم أمام محكمة الإستئناف تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذى يشوب الحكم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول ، ذلك أن المستندات إنما تقدم لهذه المحكمة - و على ما جرى به قضاؤها - لتكون دليلا على أسباب الطعن بعد بيانها بيانا صريحا فى التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من مقتضى عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته، ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.