⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقض والاحالة
⚖️ نطاق الاستئناف - بعد النقض والاحالة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ وكالة
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى محمود السيد المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه اقام دعواه على المطعون عليهما الاولين وطلب الحكم عليهما متضامنين بالمبلغ المطالب به استنادا الى التزامهما الوارد فى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 13/6/1961 الصادر من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الاول والمتضمن بيع مضرب الارز المبين بالعقد والذى كان الطاعن طرفا فيه باعتباره محالا له بالثمن وتضمنت الحوالة مسئولية البائع المحيل والمشترى المدين متضامنين قبل الطاعن عن هذا المبلغ واستطرد الى القول ان المطعون عليه الاول قدم ايضا خطاب ضمان صادرا من بنك مصر (المطعون عليه الثالث ) بمبلغ 10000 ج لصالح الطاعن يستحق عند التوقيع على عقد البيع النهائى وينتهى اجله فى 30/11/1961 وان التزام المطعون عليه الثالث بمقتضى خطاب الضمان هذا يقوم الى جانبه التزام المطعون عليهما الاولين وحدهما بأداء باقى الثمن ومصدر هذا الالتزام عقد البيع الابتدائى سالف البيان وحوالة الحق الواردة فيه بباقى الثمن غير ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان قيام المطعون عليه الاول بدفع مبلغ 7500 ج لتغطية خطاب الضمان مبرئا لذمة المطعون عليهما الاولين من هذا المبلغ مع ان المطعون عليه الاول انما قام بدفعه للمطعون عليه الثانى تنفيذا للعلاقة التعاقدية بينهما فى خصوص خطاب الضمان وتأمينا للمبلغ الصادر به ولا تعتبر المطعون عليه الثالث (بنك مصر) وكيلا فى قبض هذا المبلغ بل انه قبضه لحساب نفسه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن خطاب الضمان ، و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك و بمجرد إصداره خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، بل إن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، و لا صلة للمستفيد بها ، و للبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء ، أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل و البنك ، و هو الذى يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، و يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك ، و تلك نتيجة ضرورية تترتب على صدور الحكم بالنقض ، صرح بها هذا الحكم أو لم يصرح 0