الطعن رقم 99 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-12-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ الاحكام الوقتية
⚖️ تسبيب الحكم - عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقتى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ـــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .