⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ فوائد
⚖️ التقادم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص على إدماج الفوائد في رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن، له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين، وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة، كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي على أن الدائن قد تنازل عن حقه في اعتبارها أصلا استنادا إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلا في رأس المال، وإلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها، وهو استخلاص موضوعي سائغ، لا مخالفة فيه للقانون أو لنصوص الإتفاق، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو مسخ نصوص الإتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إكتمال مدته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فإن إلزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل .