⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-2-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ التقادم
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك لدى محكمة الموضوع بان الخطاب الذى ارسله محامى السيدة ............................ووكيلها ردا على انذاره المعلن اليها فى 22/9/1952 بسداد الدين وفوائدة ابتداء من 15/3/1938 حتى تمام السداد بقبول مبلغ 600 ج تحت الحساب يعتبر اقرارا منها بقيام الدين وفوائده منذ ذلك التاريخ ومن شأنه ان يقطع التقادم وان سدادها اللاحق للمبلغ المذكور يجب خصمه من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من الدين تطبيقا لنص المادة 343 من القانون المدنى وان سداد جزء من الفوائد على هذا النحو يفيد نزول المدينة عن التمسك بتقادم الفوائد بعد ثبوت الحق فيه نزولا يمنع العودة الى التمسك به واهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وافترض ان السداد المشار اليه يتجه الى الفوائد التى لم تسقط فى حين ان التمسك بسقوط الحق بالتقادم لا يصح افتراضه ولا يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يطلبه المدين او ذو المصلحة فيه بطريقة صريحة واضحة . وحيث ان السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قضى بصحة العرض والايداع رغم قيام السيدة العارضة بإيداع المعروض خزانة المحكمة وامتناعها عن الوفاء به الى البنك الطاعن الذى قبل استيفاءه مخالفا بذلك الفقرة الثانية من المادة 342 من القانون المدنى التى تنص على انه اذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن ان يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء .واذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فانه يكون خاطئا ومشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إنتهاء مدتة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الاستخلاص مستمدا من دلالة واقعية، نافية لمشيئة المتمسك به، وإذ كان استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، و يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت المادة 342 /2 من القانون المدني تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن استيفاءه إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا وفى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الإيداع الحاصلين بشأنه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور .