⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-1-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين ومحمود السيد المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الاولى منها على الحكم المطعن فيه مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم وصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه ذلك انه ايد الحكم المستأنف فيما يقضى به من تحديد اجرة الشقة بمبلغ 9 ج و 920 م استنادا الى القول بأن اجرتها التعاقدية هى 15 ج ، 250 م فتنخفض بنسبة 35 % حسبما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 مع ان المحاكم لا تختص ولائيا نظر النزاع على تخفيض اجرة الشقة موضوع الدعوى لانه لم تكن ثمة اجرة متعاقد عليها وانما تختص بتقدير اجرتها لجان تقدير الايجارات التى يجوز التظلم من قراراتها امام مجالس لمراجعة وقد جعل المشرع قرارات هذه المجالس نهائية وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ولنص المادة الاولى من القرار التشريعى التفسيرى رقم 3 لسنة 1964 واذ اصدر مجلس المراجعة قراره تحديد اجرة الشقة بمبلغ 14 جنيها بعد صدر القانون رقم 7 سنة 1965 هو قرار نهائى كما سبق القول فان الحكم المطعن فيه اذ قضى بما يخالف ما تضمنه هذا القرار فى شأن تحديد الاجرة يكون علاوة على مخالفته لقواعد الاختصاص الولائى قد جاء مخالفا لحكم سابق فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه بما يستوج نقضه طبقا للمادتين الثانية والثالثة م القانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكام تحديد أجور الأماكن الخاضعة لهذا القانون ، إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 7 لسنة 1956 بشأن تخفيض إيجار الأماكن ، و نص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " . كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيراً تشريعياً رقم 9 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على أنه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22 فبراير 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " ، و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ما نص عليه فى القرار التشريعى التفسيرى ، أنه لا إختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التى أشارت إليها المادة 1/2 من هذا القانون ، متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و إنما يكون الإختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما إنتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته ، لا تكون له أية حجية ، و يعتبر كأن لم يكن ، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى مسألة إختصاص متعلقة بولاية المحاكم ، أو كان الحكم قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و ذلك حسبما تقضى به المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذى رفع الطعن فى ظله