الطعن رقم 79 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-1-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ الاحكام الجنائية
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه صدر على خلاف الحكم الجنائى السابق صدوره بين الخصوم فى الجنحة رقم 1535 سنة 1946 الازبكية والحائز لقوة الشئ المحكوم فيه اذ ان قضاءه بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيا بالفصل فى التعويضات المقررة لصالح الخزانة العامة مقال الضرر الناشئ عن مخالفة مورث المطعن عليهما قوانين رسم الانتاج والاستهلاك على الكحول على اسا انها عقوبات جنائية يخالف الحكم النهائى الصادر فى 30/1/1955 بين الخصم فى الجنحة المذكورة والذى قضى بإحالة طلب التعويض الى المحكمة المدنية المختصة لان مؤدى هذه الاحالة ان المحكمة الجنائية قد فصلت ضمنا فى طبيعة تلك التعويضات واعتبرتها تضمينات مدنية بحته وليست عقوبة والا لاستبقتها للفصل فيها ولما تخلت عنها للمحكمة المدنية عندما رأت موجبا لتطبيق المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية تثت الحجية لهذا الحكم لما ه مقرر من ان للقضاء النهائى قوة الامر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية واذ حاز هذا الحكم قوة الامر المقضى فيما قضى به من الاحالة على المحكمة المدنية بعدم الطعن فيه من اى من الخصوم كان هو والحكم المطعون فيه قد فصلا فى نزاع واحد بين الخصوم انفسهم ه طبيعة التعويضات التى طلبها الطاعن فى الدعويين فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر على خلاف الحكم الاول مما يجعل الطعن فيه النقض جائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية بإنقضائها بمضى المدة و براءة المتهم ، و بإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة إلى المحكمة المدنية ، إستناداً إلى ما قررته من أن الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراءات تحقيق طويلة ، تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية ، و هو منها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوبة هى تضمينات مدنية بحتة ، تختص المحكمة المدنية بحسب الأصل بنظرها ، و ليست عقوبة جنائية ، و إلا لما جاز لها إحالتها للمحكمة المدنية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - ألغت الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية فى موضوع هذه التضمينات ، و قضت بعدم إختصاص تلك المحكمة و لائيا بنظر الدعوى إستناداً إلى أن التعويضات المطلوبة هى بمثابة عقوبة جنائية ، فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم محكمة الجنح السابق ، و الذى حاز قوة الشئ المحكوم به بعدم الطعن فيه ، و يكون الطعن عليه بالنقض جائزا .