الطعن رقم 68 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-2-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ خبير - تقرير خبير
⚖️ تقرير خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعن اقام علي مصلحة الضرائب الدعوى رقم227 سنة 1946 كلي سوهاج بطلب الغاء قرار لجنة التقدير واعتماد الاقرار المقدم منه عن ارباحه في سنة 1944 بمبلغ 524ج و 780م مدعيا ان ما تزعمه المصلحة من انه اتجر في البرسيم وحصل من ذلك علي ربح مقداره 1400جنيه لا اساس له من الواقع – وفي 20/12/1947 قضت المحكمة بالغاء قرار اللجنة واعتماد ارباح الطاعن وفقا لاقراره – فاستانفت المصلحة هذا الحكم لدي محكمة استئناف اسيوط وقيد استئنافها برقم 99 سنة 23 ق وفي 27 /1/1949 قضت المحكمة بتعديل ارباح الطاعن وجعلها 1924 ج ة 780 م أي بزيادة الربح الذي قدرت المصلحة ان الطاعن حصله من اتجاره في البرسيم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب حاصل اولها خطأ الحكم في تطبيق القانون اذ اسس قضاءه في خصوص واقعة اتجار الطاعن في البرسيم علي شهادة الشهود الذين سمعهم الخبير المنتدب من محكمة اول درجة مع انهم لم يحلفوا يمينا امام المحكمة ومع ان التحقيق الذي يعتد به قانونا هو الذي تجريه المحكمة بنفسها بعد اداء الشهود اليمين القانونية .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم اذ استند الي شهادة الشهود اللذين سمعهم خبير الدعوى انما استند اليها كقرينة مضافة الي قرائن اخري فصلها وهي في مجموعها تؤدي الي ما انتهي اليه ولا عليه اذ هو استمد احدي القرائن من شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون ان يؤدوا اليمين القانونية ذلك لان قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي ياخذ بها من وقائع الدعوى والاوراق المقدمة فيها .
ومن حيث ان حاصل السبب الثاني هو قصور الحكم في التسبيب اذ استند في تقدير ربح الطاعن من صفقة البرسيم الي قول الخبير الذي ندبته محكمة اول درجة دون ان يصرح بانه ياخذ بالاسباب التي بني عليها الخبير تقريره ودون ان يبين عناصر هذا التقدير .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم اذ اخذ بالنتيجة التي انتهي اليها خبير الدعوى فانه يعتبر انه اخذ بها محمولة علي الاسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها .
ومن حيث ان حاصل السبب الثالث هو فساد الحكم في الاستنتاج ذلك ان الوقائع التي استخلص منها اتجار الطاعن في البرسيم ليس من شانها ان تؤدي الي هذه النتيجة فتقرير السمسار ......................انه لم يشتر البرسيم لحساب الطاعن بل اشتراه لحساب تاجر اخر مجهول وتقرير الطاعن انه يتعامل مع بنك باركليز بفائدة مخفضة ووجود اجولة فارغة في الدور الارضي من فندق الطاعن وشراؤه عمارة بمدينة سوهاج بثمن مقداره 3500 جنيه دفعه في اوائل سنة 1945 كل اولئك وقائع لا يلزم منها ما رتبه الحكم عليها من اتجار الطاعن في البرسيم .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم مقام علي جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا وهي في مجموعها تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ومتي كان الامر كذلك فان ما ذهب اليه الطاعن من مناقشة كل قرينة علي حدة يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه علي هذه المحكمة .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها. وإذن فمتى كان الحكم إذ استند إلى شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى إنما استند إليها كقرينة مضافة إلى قرائن أخرى فصلها وهي في مجموعها تؤدى إلى ما انتهى إليه فلا تثريب عليه إذ هو استمد إحدى القرائن من شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون أن يؤدوا اليمين القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا و تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها. ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بني عليها الخبير تقريره.