⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ صورية البيع
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق فى 8/11/1965 القصور فى التسبيب من وجوه (اولها ) انه تمسك فى دفاعه بأنه من غير المعقول ان يقر المطعون عليه فى عقد البيع بقبضه الثمن ويودع العقد طرف هندى شاكر دون ان يحصل من المشترين على اقرار كتابى بأنهم لم يدفعوا الثمن ولم يرد الحكم على ذلك (وثانيهما ) انه فات الحكم ان مهنة المودع لديه هى انه وكيل اشغال امام مأمورية الشهر العقارى مما يفيد ان ايداع العقد طرفىه كان من اجل قيامه باجراءات التسجيل لا من اجل تحصيل ثمن المبيع (ثالثها ) اغفل الحكم الدلالة المستمدة من الشهادة المستخرجة من مكتب الشهر العقارى والمتضمنة ان عقد بيع الفدان جميعه تقدم للشهر العقارى فى 24/1/1963 باعتبار ان المشترى هو .................................. وحده وقد تواطأ الاخير مع البائع ووكيل الاشغال على تأخير عقد الطاعن حتى يتمكن....................... من الحصول على اسبقية تسجيل لعقده مما حدا الطاعن لاسترجاع عقده واقامة دعواه (ورابعها ) ان الحكم لم يعتد بالتناقض البادى بين اقوال .......................فى الشكوى الادارية بخصوص سبب ايداع العقد طرفه واسترجاعه وبين اقوال المطعون عليه فى محاضر الجلسات ومذكراته (وخامسها ) لم يبين الحكم كيف ان ايداع عقد البيع طرف الكاتب العمومى يجعل الادعاء بعدم دفع ثمن المبيع قريب الاحتمال . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان اقرار الطاعن فى الشموى الادارية بايداع العقد طرف الكاتب العمومى قد اقترن بالقول بأن الثمن قد دفع فى مجلس العقد وقد جزأ الحكم هذا الاقرار وهو منه خطأ ومخالفة للقانون اذ انه لا يجوز قانونا تجزئة الاقرار الموصوف وانه اذا ما طرح هذا الاقرار لعدم جواز تجزئته فيكون على المطعون عليه عبء اثبات عدم الوفاء بالثمن على عكس الثابت بعقد البيع وهو امر لا يجوز اثباته الا بالكتابة وقد تمسك الطاعن بذلك امام محكمة اول درجة التى اقرته على دفاعه وقضت لصالحه .واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون . .وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الصادر فى الموضوع بتاريخ 7/12/1966 بالفساد فى الاستدلال وبالاستخلاص غير السائغ من اقوال الشهود وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اخذ بأقوال شهود المطعون عليه رغم انها لا تؤدى عقلا الى النتيجة التى خلص اليها اذ شهد....................... و.......................بأن عقد البيع تحرر واودع ضمانا لرد عقود رهن ومن غير المنصور عقلا ان يوقع المطعون عليه البائع على عقد بيع يتضمن فبضه الثمن البالغ 732 ج ليكون هذا العقد ضمانا لرد عقود رهن قيمتها 440 ج وهذا الى ان اقوال هذين الشاهدين امام المحكمة تتعارض وما قرره هندى شاكر فى تحقيقات الشكوى الادارية من ان عقد البيع اودع لديه لذمة قيام المشترين بسداد الثمن وما كان للمحكمة ان تعول على اقوال شاهد الاثبات ....................... لماله من مصلحة فى الادلاء بها بعد ان تواطأ والمطعون عليه على شراء الفدان المبيع وحده دون الطاعن بدليل الطلب المقدم للشهر العقارى فى 24/1/1963 وانتهى الطاعن الى القول بأن الحكم استبعد شهادة شاهدى الطاعن بحجة ان اولهما شقيقة وثانيهما ابن عمه واقواله غير معقولة فى حين ان هذين الشاهدين حضرا مجلس العقد كما جاء بأقوال شهود الاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصوم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فى فهم الواقع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الدليل و الإطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن إلى أقوال شهود الإثبات ، و رجحها على أقوال شهود النفى ، و إستخلص منها إستخلاصا سائغا النتيجة التى إنتهى إليها من أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ، و لم يدفع فيه ثمن فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .