الطعن رقم 64 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-4-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ الحكم فى بيان رقم الدعوى التى رفع الإستئناف عنها وحدها - دون الدعوى المنضمة إليها - يعتبر من الأخطاء المادية البحته التى لا تصلح سبب للطعن فيه بطريق النقض
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و إن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها ، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يحضروا محامياً عنهم أمام محكمة الإستئناف ، فإن القضاء لهم بأتعاب المحاماة على الطاعنين يكون مخالفا للقانون .