⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-2-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - القاصر
⚖️ تسبيب الحكم - النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه اخضع مبلغ الاتعاب المتفق عليه بين الطرفين لتقدير المحكمة على اساس ان هذا المبلغ لم يدفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة وهو منه مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه اذ انه طبقا للمادة 44 من قانون المحاماه لا يشترط لاعتبار اجر الوكيل خارجا عن نطاق سلطة القاضى التقديرية ان يكون هذا الاجر قد دفع فعلا بعد تنفيذ العمل الذى حصل التوكيل فيه بل يكتفى – وعلى الاخص اذا كان الوكيل محاميا – ان يتم الاتفاق على اجر المحامى بعد انتهاء العمل موضوع الوكالة ليكون الحكم به وجوبيا ويمتنع على القاضى مناقشته او اخضاعه لتقديره واذ كان الثابت فى الدعوى ان الاتفاق تم بعد انتهاء العمل موضوع التوكيل على تقدير اتعاب الطاعن بمبلغ عشرة الاف جنيه واقتصر الطاعن على المطالبة بمبلغ سبعة الاف جنيه فانه كان يتعين الحكم له بجميع المبلغ المطلوب دون اية مناقشة او تقدير واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، و كان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الإتفاق و لم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، و لا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تقديراته القانونية يكون غير منتج و لا جدوى فيه .