⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ خبرة
⚖️ حقوق العامل - الاجر
⚖️ حقوق العامل - الاجر - البدل
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر و بدل السيارة كان يؤدى للطاعن " العامل " عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر ، و أنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر و لا يتبعانه فى حكمه ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصته من وقائع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذه البدلين ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكييف ما يعتبر أجراً و ما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال شاهد سمعه الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لتأييد ما ذهبت إليه فى قضائها .