⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-4-12 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ القانون الواجب التطبيق - القانون الاجنبى
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب
⚖️ تركة
⚖️ التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - تطبيق القانون الاجنبى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ حسن النية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 882 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن و يحدد أجلا لتقديم دفاعهم و مستنداتهم ، و بعد إنتهاء الأجل ، يحدد جلسة لنظر الطعن ، و له عند الإقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، و يعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل إنعقادها بثمانية أيام على الأقل ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أنه بعد العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، عين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ، و حدد أجلا لتقديم دفاعهم و مستنداتهم ، و بعد إنتهائه أعلن قلم الكتاب المطعون عليها بالطعن قبل إنعقاد الجلسة بأكثر من ثمانية أيام ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين رفض الدفع " الدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 من قانون المرافعات السابق " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 2/29، 3 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة، والمادة 1/17 من القانون المدني - والزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليوناني هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى (دعوى بطلان الزواج المعقود في مدينة القدس سنة 1926".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى الذى تشير بتطبيقه قواعد الإسناد ، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظنى على واقعة الدعوى أخذا بما جرت عليه التقاليد و الأحكام القضائية فى ظل القانون البيزنطى بهذا لخصوص و التى تقضى المادة الأولى من قرار 1835/2/23 - الخاص بالقوانين المدنية اليونانية الذى يحكم واقعة الزواج من حيث شروط صحته و الآثار المترتبة على إبطاله - بإتباعها . لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ضد المطعون عليها يطلبون الحكم ببطلان زواجها من مورثهم و إعتبارهم ورثته الشرعيين ، و أقامت المطعون عليها دعوى فرعية تطلب الحكم بإستحقاقها لنصف التركة ، و لما قضت محكمة أول درجة ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم ، إستأنفه الطاعنون طالبين إلغاءه و القضاء بإعتبار الزواج باطلاً منذ إنعقاده ، و لما كان بحث صحة الزواج أو بطلانه هو أمر يقتضيه الفصل فى الدعويين الأصلية و الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم ، لا يكون قد قضى بما يطلبه الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان القانون البيزنطى هو الذى يحكم الآثار المترتبة على بطلان الزواج ، و هو يعطى الزوجة الحق فى أن ترث فى تركة زوجها لوفاته قبل الحكم بالبطلان ، فلا محل للتحديد بتطبيق المادة 1383 من القانون المدنى اليونانى الجديد التى تضع أحكاما مختلفة للزواج الظنى فى هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مفاد نص المادة 28 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نهي القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع، ومن ثم فإن زواج مورث الطاعنين من المطعون عليها، وهي ابنة خالته وأحقيتها في أن ترث في تركته ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر، بل تجيزه القوانين السارية في البلاد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
بحث توافر حسن النية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق فى تقديرها ، و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغا . و إذ كان الحكم قد إستند فى إستخلاص حسن نيه المطعون عليها " الزوجة " و إعتقادها بصحة إنعقاد الزواج إلى أسباب سائغة ، ثم قضى لها بحقها فى أن ترث زوجها الذى توفى قبل الحكم بالبطلان ، و ذلك تطبيقا لما إستقر عليه الفقه و القضاء بشأن الزواج الظنى فى ظل القانون البيزنطى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .