الطعن رقم 8 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-12-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ فرض الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى إن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية فانه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ـــ البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التى تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التى لا ترمى لشىء من هذا و إنما تقوم على أداء خدمات إنسانية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحول دون إعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج و بيع الدواء و يفرض رسماً لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً و لكنهم يبتغون العون على فعل الخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم و المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك فى دفاعه بأن المستشفى التى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أى ربح و أن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه فى وجوه الخير ، و أن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات و لم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل و كان القرار المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد فى تقرير الخبير المقدم فى النزاع من أن المستشفى تتقاضى أجراً للعلاج و بيع الدواء و يفرض رسماً لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها و لا يضم قسماً للإسعاف و من أن قرار تأميم المستشفيات الخيريه لم يشمله ، فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى و هل هو الربح و المكسب أم القيام بخدمة إنسانية ، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان و الرد عليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و إنطوى على قصور فى التسبيب .