⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-3-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعن فى السبب الاول على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ذلك انه اعتمد فى قضائه برفض التعويض المطالب به على ان الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 748 لسنة 1947 كلى سوهاج ببطلان التصرف الصادر من مورث المطعون عليهم للطاعن يعتبر حجة عليه فى الدعوى الحالية ورتب الحكم على ذلك تقريره بانعدام قيام العقد بين العاقدين فى حين ان البطلان المقضى به انما يقصد به عدم نفاذ التصرف فى حق المشترى الاخر من نفس البائع مع بقائه قائما بالنسبة للعاقدين وان الحكم الصادر فى دعوى ابطال التصرف سواء للصورية او للتصرف الضار المرفوعة من الدائن على المدين المتصرف والمتصرف اليه لا يعتبر حجة الا بين الدائن ومدينه وليس له من اثر فى دعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بين المتعاقدين لعدم اتحاد الخصوم فى كلتا الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يقضي بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم في الدعويين. وإذ كان الثابت أن الخصوم في الدعوى السابقة هم الدائنة... المدعية، والمورث والطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما، وإنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف والطاعن المتصرف إليه في شأن صحة العقد، بل تمسك كل منهما بصحته، وبطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله، وكان قيام الدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، واكتفى في قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل، يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة.