⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-1-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ تركة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم - النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حوالة
⚖️ محاماة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطاعنين ينعون فى السبب الاول على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بسقوط حق المدين الراهن فى الرجوع عليهم بدعوى الضمان بما خصم من ثمن الارض المبيعة منه لمورثهم مقابل ما خصها من دين البنك بمى اكثر من خمس عشرة سنة بين تمام اجراءات نزع الملكية فى 42 سنة واعلانهم بدعوى الضمان فى 1 و 6/2/1960 الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيسا على ان التقادم قد انقطع بالاقرار بحق الدائن المستخلص من الطل المقدم من المدين للبنك فى 18/5/1962 بتقسيط الملغ المحكوم ه وفوائده ويرفع الدعوى فى 21/3/1957 قبل تمام مدة التقادم ولان هناك مانعا جعل التقادم لا يبدأ الا من تاريخ مطالبة بنك الائتمان للمدين بأداء الدين هذا من الحكم خلط فى الواقع وخطأ فى تطبيق القانون لانه اجاز الاحتجاج على الطاعنين بإقرار صدر من دائن مورثهم ولم يصدر منهم لان الدعوى التى رفعت فى 21/2/1957 هى الدعوى الاصلية التى اقامها بنك الائتمان على المدين الراهن ولم يرفع مدينه دعوى الضمان عليهم الا فى 1 و 6/2/1960 ولو تنبه الحكم الى هذا الواقع لتغير جه الرأى فى الدعوى . الطاعنين ينعون فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا أن اصل القدر المرهون من المدين 69 ف و 4 ط و 20 س باع المدين منه قدرا من بينه 7 ف و 8 ط و 8 س بيعت لمورثهم وبقى فى يده 20 ف و 16 ط و 15 انهم ومورثهم لا يسألون عن الدين الا فى حدود ما يخص القدر المبيع لمورثهم منه واذ نزع البنك ملكية خمسة افدنة من هذا القدر ورسا مزادها ثم عاد وباعها ثانية للمورث بعد تطهيرها من الديون المحملة بها بنزع الملكية فان مسئوليتهم تقتصر على ما يخص 2 ف و 7 ط و 12 س من الدين وطلوا ندب خبير لتحقيق ذلك الا ان محكمة الاستئناف رغم رفضها الدفع التقادم اغفلت الرد على هذا الدفع فجاء حكمها باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - و التى أعيد العمل بها بمقتضى المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب و إلا كان الطعن باطلا ، و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . و إذ كانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه الثانى لم توجه إلا للمطعون عليه الأول و قضى فيها إستقلالاً . و كان المطعون عليه الثانى لم يختصم فى دعوى الضمان التى وجهها المطعون عليه الأول للطاعنين ، و التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت حوالة الدين - التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين - غير نافذة في حق الدائن - المطعون عليه الثاني - لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدني إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شئ في هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولازم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلي، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ، ما دام قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - و هم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، و أنه قد بلغت المساحة التى رهنها المدين ضماناً للدين ...... بائع منها قدرا من بينه ........ لمورثهم ، و نزع بنك الأراضى - الدائن - مساحة ...... من مجموع ما إشتراه المورث ، ثم عاد البنك و بائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن دين بنك الأراضى لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى إشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قد نص فى عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد إحتجز من ثمن مساحة .... .... المبيعة قيمة ما يخصها فى قرض بنك الأراضى ، مما مؤداه أن مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلى قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة فى دين البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه يكون قاصرا قصورا يعيبه و يوجب نقضه .