الطعن رقم 489 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1972-12-16
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تعويض
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ تكييف العقد
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ علاقة العمل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قطع فى أسبابه بأن علاقة المطعون ضده " العامل " بالشركة الطاعنة هى علاقة عمل ، و أنه " ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً بالشركة التى يعمل بها لإختلاف طبيعة الأمرين دون تعارضهما " ، و بأن فصل المطعون ضده من عمله " كان بدون مبرر قانونى يشوبه العسف فى إستعمال الحق " . و رتب الحكم على ذلك القضاء للمطعون ضده بالأجر الذى يستحقه و يبدل الأجازة و الإنذار و بالتعويض الذى قدرته المحكمة بمبلغ 300 ج . و كان المطعون ضده هو الذى طعن وحده على هذا الحكم بالإستئناف ، و تحدد نطاق طعنه فى أن الأضرار التى لحقت به تزيد قيمتها عن المبلغ المقضى به ، فعدل الحكم المطعون فيه مقدار التعويض إلى مبلغ 700 ج ، و إلتزم الحقيقة القضائية التى إستقرت بالحكم الإبتدائى الذى حسم النزاع نهائياً حول تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين و حاز قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى أسباب النعى الثلاثة حول تكييف العلاقة بينها و بين المطعون ضده إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يأخذ فى قضائة بما يرتاح إليه من أدلة و يطرح ما لا يقتنع بصحته منها ، لأنه وحده هو صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من بينات و فى فهم ما يكون فيها من قرائن كانت الأسباب التى إستند إليها فى شأن هذا الدليل من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن المطعون ضده " العامل " أقام دعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه ، و أنه ذكر فى صحيفتها أنه أنشأ مصنعاً لحسابه ، قول غير مقبول ، لأنه دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يحل للطاعنة إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت المذكرة التى إستبعدتها المحكمة قد قدمتها الطاعنة بعد إنقضاء الأجل المصرح لها بتقديم مذكرات فيه ، فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبول تلك المذكرة .