⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاوراق التى يجب على الطاعن ايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعنة عقدت مع المطعون عليه اتفاقا من مقتضاه ان يكون مديرا لفرع لها بالاسكندرية مقابل عمولة معينة ولم تنفذ الطاعنة هذا الاتفاق بحجة انه كان اتفاق ابتدائيا حصل تعديله في حين ان المطعون عليه تمسك به باعتباره عقدا نهائيا لم يتم اتفاق علي تعديله فرفع الامر الي محكمة مصر الابتدائية المختلطة بالدعوى رقم 163 سنة 72 ق فقضت بالزام الطاعنة بان تدفع الي المطعون عليه مبلغ 1739 جنيه و 600 مليم وفوائده بواقع 6 % اعتبارا من 11/11/1946 فاستانفت الطاعنة هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها في الجدول التجاري برقم 241 سنة 66 ق وفي 21/12/1949 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستانف وبالزام الطاعنة بان تدفع الي المطعون عليه مبلغ 1687 جنيه و 40 مليم مضافا اليه الفوائد القانونية فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تاسيسا علي ان الحكم المطعون فيه وان كان قد قضي بتعديل الحكم الابتدائي بسبب ما وقع فيه من خطأ مادي في رقم قيمة الدمغة المستحقة لبلدية الاسكندرية الا انه قد احال علي اسبابه صراحة في اكثر من موضع بحيث يعتبر انه قضي بتاييده لاسبابه ومن ثم فان اسباب الحكم الابتدائي تعتبر جزء من اسباب الحكم المطعون فيه ولما كانت الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة صورة مطابقة للاصل من الحكم الابتدائي بل اكتفت بايداع شهادة رسمية بمنطوقه فان الطعن يكون غير مقبول شكلا. ومن حيث انه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اخذ باسباب حكم محكمة اول درجة في خصوص الرد علي دفاع الطاعنة وطلباتها اذ قرر"ان ما اثارته الشركة المستانفة امام هذه المحكمة قد سبق لها ان اثارته امام محكمة اول درجة وردت عليه المحكمة بما فيه الكفاية وبما تقرها هذه المحكمة علي وجهة نظرها " كما اخذ باسباب الحكم المذكور في خصوص تقدير مبلغ التعويض اذ قرر ان المحكمة تاخذ بتقدير محكمة اول درجة في تحديد مبلغ الخسارة والمصاريف المبينة في الحكم مع مراعاة تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في رقم قيمة الدمغة لبلدية الاسكندرية . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد جعل اسباب الحكم الابتدائي جزءا لا يتجزأ من اسبابه مما كان يلزم معه ان يشمل الايداع صورة مطابقة للاصل من الحكم المذكور . ومن حيث ان ايداع هذه الصورة قلم كتاب المحكمة في مثل هذه الحالة التي يعتبر فيها الحكم الابتدائي متمما للحكم الاستئنافي هو من الاجراءات الجوهرية التي اوجبتها المادة 432 من قانون المرافعات والتي يترتب علي عدم مراعاتها عدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد جعل أسباب الحكم الابتدائي جزءا من أسبابه فإنه يتعين أن يشمل الإيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم المذكور. ذلك أن إيداع هذه الصورة قلم كتاب المحكمة في مثل هذه الحالة التي يعتبر فيها الحكم الابتدائي متمما للحكم الاستئنافي هو من الإجراءات الجوهرية التي أوجبتها المادة 432 من قانون المرافعات والتي يترتب على عدم مراعاتها عدم قبول الطعن شكلا.