الطعن رقم 458 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1972-12-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمل
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ موظفون
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية، و كان يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إذا كان صادراً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و كانت أسباب الطعن الثلاثة مبنية على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة لأنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة و لائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن علاقة المطعون ضدهم بالشركة الطاعنة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل ، فى حين أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية و بالتالى تكون المنازعات الناشئة عنها من إختصاص القضاء الإدارى و لا تملك المحاكم ولايه الفصل فيها و كانت هذه الاسباب متعلقة بولاية المحاكم فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العاملين و التأمينات الاجتماعية ، كما تحضع لأحكام هذه اللائحة بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل و ذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 28 اغسطس سنة 1966 و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع العاملين بهذه الشركات إلى القانون رقم 92 لسنة 1962 فى شأن قواعد تعيينهم و تحديد مرتباتهم لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم و بين الشركات التى يتبعونها ، كما أن القانون رقم 8 لسنة 1961 لا يمتد إلى الوظائف الخالية بالشركات و إنما يقتصر على الوظائف الخالية فى الحكومة و مصالحها و فى الهيئات و المؤسسات العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى على أساس خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل، فإنه لا يكون قد أخطأ فى الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم .