⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-12-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: برءاة اختراع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ براءة اختراع
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ خبرة
⚖️ حقوق العامل - الاجر - المكافاة والمنحة
⚖️ حقوق العامل - الاجر - مقابل الاختراع
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبيرين فى تحديد مقدار المكافأة المطالب بها ، ما دام أنها قد إنتهت فى حكمها الذى سجلت أسبابه هذا الطلب إلى أنه لا يحق للطاعن مطالبة الشركة المطعون ضدها بأى مقابل ، و بما يفيد أنها لم تر حاجة إلى هذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها و تعتبرها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بما جاء بتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى من أن ما أدخله الطاعن على الماكينة هو مجرد تحسينات ولا يعتبر إختراعا، فلا عليها إن هي رتبت على هذا النظر قضاءها برفض دعواه، لأن مناط استحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلى إختراع ذي أهمية إقتصادية. كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تنطبق المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1949 إلا حيث يكون موضوع الإختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات يدخلها صاحبه على إختراع سبق أن منحت عنه براءة إختراع .